الشيخ فاضل اللنكراني
63
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 29 : لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود ، ولو ألقاه في البحر ليقتله فالتقمه الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود ، وإن لم يكن من قصده القتل بالتقام الحوت بل كان قصده الغرق ، ولو ألقاه في البحر وقبل وصوله إليه وقع على حجر ونحوه فقتل فعليه الدية ، ولو التقمه الحوت قبل وصوله إليه فالظاهر أنّ عليه القود 1 .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 974 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 280 .